1.
قوله تعالى: ﴿
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾(النساء: 23)، ومن
زنى بها الابن لا تسمى حليلة لغة ولا شرعا ولا عرفا.
2.
أن قوله تعالى: ﴿
وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
﴾ (النساء:
22) إنما المراد به النكاح الذي هو ضد الزنا، ولم
يأت في القرآن النكاح المراد به الزنا قط، ولا الوطء المجرد عن عقد.
3.
ما روي في الحديث أن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة
حراما أينكح أمها؟
أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها؟ فقال
رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: (لا يحرم الحرام الحلال، إنما
يحرم ما كان بنكاح) وفي رواية:
(الحلال لا يفسد بالحرام) [2]
4.
أن التحريم بالعلاقة المحرمة موقوف على
الدليل، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، وقياس
السفاح على الزواج في ذلك لا يصح لما بينهما من الفروق.
5.
أن الله تعالى جعل الصهر قسيم النسب، وجعل
ذلك من نعمه التي امتن بها على عباده، فكلاهما من نعمه وإحسانه فلا
يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من آثاره.
6.
أن في هذا الحكم سدا للذريعة حتى لا
يصبح هذا القول ذريعة لفسخ الزواج بالطرق غير
[2] مجمع
الزوائد: 4/268، سنن البيهقي الكبرى: 9/169، الدارقطني: 3/268، والحديث ضعيف جدا،
انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف:2/275، فيض القدير:6/447، الكامل في ضعفاء
الرجال:5/165، وسنشير إلى أسباب الضعف عند ذكر أدلة القول الثاني.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 98