responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 112

 

القول الأول: إنه يستحب أن يعطيها شيئا، وهو قول جمهور العلماء، قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، وقال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه، ويلقيها إليها، ويروي الإمامية في هذا عن أبي جعفر ع في عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزوجل فقال: (ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا)، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان)[201]، ومن الأدلة على ذلك:

1. حديث عقبة بن عامر، في الذي زوجه النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا، وقد سبق ذكره[202].

2. عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أن أدخل امرأة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئا[203].

3. أنه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه، كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة.

4. أن سبب الاستحباب هو الخروج من الخلاف اعتبارا لمن أوجبه من أوجبه[204].

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست