نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 185
4 ـ أن قول عمر، ومن وافقه من الصحابة خالفه فيه علي وابن عباس ، ومن وافقهما، ولو لم يخالفه أحد منهم، لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم فإن قول رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم حجة على عمر وعلى غيره.
5 ـ أن رد خبرها لأنها امرأة مما لا يقول به أحد، وقد أخذ الناس برواية من هو دون فاطمة، وبخبر الفريعة وهي امرأة، وبحديث النساء كأزواج النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم وغيرهن من الصحابيات، بل قد احتج العلماء بحديث فاطمة هذا بعينه في أحكام كثيرة[323].
6 ـ أن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم قضى في المتلاعنين أن لا يبت لها عليه ولا قوت، قال ابن القيم:(ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى، لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، والبائن قد فقد في حقها ذلك ولهذا وجبت للرجعية لتمكنه من الاستمتاع بها، وأما البائن فلا سبيل له إلى الاستماع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية، وحبسها لعدته لا يوجب نفقة كما لو وطئها اليسرى وكالملاعنة والمتوفى عنها زوجها) [324]
7 ـ أنه لا سكنى إلا للرجعية لقوله تعالى:( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) (الطلاق:1)، أما قوله تعالى: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ )(الطلاق:6)، فهو راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية.
8 ـ أن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها، فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 185