نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 187
طلقها زوجها اثنتين للسنة، على ما أمره الله تعالى به، ثم راجعها، ثم طلقها أخرى للسنة، حرمت عليه، ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكنى، أو أمرها فيها أن لا تخرج، وأمر الزوج أن لا يخرجها، ولم يفرق الله عز وجل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها، وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة، فلما جاءت فاطمة بنت قيس، فروت عن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم أنه قال لها: (إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة) خالفت بذلك كتاب الله نصا، لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها، وخالفت سنة رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم لأن عمر قد روى عن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم خلاف ما روت، فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر ما أنكر خروجا صحيحا، وبطل حديث فاطمة، فلم يجب العمل به أصلا[327].
3. قوله تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾(الطلاق:6)، وترك النفقة من أكبر الأضرار.
4. أنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية.
5. أنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة.
6. أنها مطلقة، فوجبت لها النفقة والسكنى، كالرجعية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة أن النفقة والسكنى، بالنسبة للمطلقة ثلاثا حق وليست واجبا، ومعنى كونها حقا، أن لها الخيار في أن تأخذ النفقة وتسكن السكنى، أو أن تترك ذلك جميعا، وهذا ما يفرقها عن المطلقة الرجعية، ولهذا اعتبر رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم هذا التفريق، فأخبرها أن ذلك للمطلقة الرجعية، أي على سبل الوجوب، أما المطلقة البائن فهو حق قد
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 187