نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 190
بل إن القول الذي حكاه الشوكاني عن الزيدية في هذا وروي عن أحمد من أنها تستحق النفقة دون السكنى[331]، أولى من هذا القول، لأن المرأة بالنسبة للسكنى قد تجد من يؤويها، لكنها لا تجد من يطعمها.
الحامل المطلقة ثلاثا:
أجمع العلماء من المذاهب المختلفة[332] على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا سواء كان ثلاثا، أو بخلع، أو بانت منه بفسخ، وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قول الله تعالى: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق:6)، فالآية صريحة في وجوب الإنفاق على الحامل حتى تضع حملها.
2. في بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) [333]
3. أن الحمل ولده، فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه، إلا بالإنفاق عليها، فوجب، كما وجبت أجرة الرضاع.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 190