نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 193
1. أن الزوجة إن كانت حاملا من نكاح فاسد، أو وطء شبهة، فعلى القول الأول هي على الزوج والواطئ، لأنه ولده، فلزمته نفقته مثلما تلزمه بعد الوضع، أما على القول الثاني فإنه لا نفقة عليه، لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها.
2. أنه إن نشزت امرأة، وهي حامل، فعلى القول الأول لم تسقط نفقتها، لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه أما على القول الثاني فلا نفقة لها، لأنها ناشز.
الحامل المتوفى عنها زوجها:
اختلف الفقهاء في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها على الأقوال التالية[337]:
القول الأول: لا نفقة لها، وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك ابن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي، وهو قول للإمامية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم قال:(إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) وفي لفظ آخر:(إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى)، قال الشوكاني:(وهو نص في محل النزاع، والقرآن والسنة إنما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها لزومها لبيتها، وذلك تكليف لها،وحديث الفريعة إنما دل على هذا فهو واضح في أن السكنى والنفقة ليستا من تكليف الزوج، ويؤيد هذا أن الذي في القرآن في سورة الطلاق هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير، وفي البقرة إيجابها للمطلقات، وقد خرج من عمومهن البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملا، وخرجت أيضا المطلقة
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 193