responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 197

إليها، فإن كان حملا، فقد استوفت حقها، وإن بان أنها ليست حاملا، أرجعت إليه نفقته، سواء دفع إليها بحكم الحاكم أو بغيره، وسواء شرط أنها نفقة أو لم يشترط، وإن أنكر حملها، نظر النساء الثقات، فرجع إلى قولهن، ويقبل قول المرأة الواحدة إذا كانت من أهل الخبرة والعدالة، لأنها شهادة على ما لا يطلع عليه الرجال، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         قول الله تعالى:( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(الطلاق:6)

2.         أنها محكوم لها بالنفقة، فوجب دفعها إليها، كالرجعية.

3.         أن الحمل يثبت بالأمارات، وتثبت أحكامه في النكاح، والحد، والقصاص، والمنع من الأخذ في الزكاة، ووجوب الدفع في الدية، فهو كالمتحقق.

4.    أن النفقة تجب بمجرد الحمل، ولا تختلف باختلافه، بخلاف الميراث، لأن الميراث لا يثبت بمجرد الحمل، فإنه يشترط له الوضع والاستهلال بعد الوضع.

القول الثاني: لا يلزمه دفعها إليها حتى تضع، وهو قول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن الحمل غير متحقق ولهذا قالوا بوقف الميراث إلى تبين الحمل.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول لأن الأساس في تشريع النفقة هو الحاجة، فإذا تركنا الحامل في فترة حاجتها للجوع والعطش والعري، فما يجديها بعد ذلك إن سلمت وسلم حملها أن ندفع لها حق ولادته، مع أن النص صريح في أن النفقة مأمور بها إلى غاية حددها الشرع بـ ( حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق:6) ولم يقل النص القرآني(حين يضعن حملهن)

ب ـ الناشز:

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست