نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 199
وقد نص الفقهاء على أن النفقة من الزوج على زوجته تسقط طيلة مدة نشوزها لعدم تحقق شرط التسليم، كما مر بيانه، والكثير يصور المسألة على هذه الصورة، وكأنها محل اتفاق، قال ابن المنذر: (لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها، فكذلك نفقتها)، وقال الطحاوي:(لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة لعدم التسليم) [346]، وقال في جواهر العقود:(واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها) [347]، لكن المسألة فيها خلاف قديم ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، فقد اختلف الفقهاء في حكم نفقة الناشز على قولين:
القول الأول: سقوط النفقة عليه بسبب نشوزها، وهو القول المتفق عليه عند جمهور الفقهاء، ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على سقوط نفقة الناشز:
1. أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين، فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة.
2. أنه لا يجب بمجرد العقد بل يالتسليم، ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة.
3. أما إذا كان له منها ولد، فعليه نفقة ولده، لأنها واجبة له، فلا يسقط حقه بنشوزها، فيعطيها إياها إذا كانت هي حاضنته أو مرضعته، وكذلك يلزمه تسليمه أجر رضاعها، لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع، لا في مقابلة الاستمتاع، فلا يزول بزواله.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 199