نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 204
فهذه الأقوال نماذج عن كيفية التعامل مع الأحوال الخاصة، وهي مما يربط القول الأول والثاني بما فيه مصلحة الأسرة، لأن مصلحة الأسرة قد تقتضي تصرفات حاسمة مؤقتة في بعض الأحيان غرضها رأب الصدع لا توسيع الهوة، ولا ينبغي أن تؤخذ بالضرورة بحروفها، بل يلبس لكل حالة لبوسها، ويتعامل مع كل حالة بحسبها.
نفقة الحامل الناشز:
اختلف الفقهاء القائلون بعدم النفقة للناشز في وجوب النفقة للحامل الناشز على قولين:
القول الأول: لا تسقط نفقة الحامل الناشز، وهو قول المالكية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة وقول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن النفقة حيث لم تحمل خاصة لها فتسقط بالنشوز، ومع حملها تجب النفقة لها وللحمل.
2. أن النفقة للحمل نفسه، والحامل طريق وصول النفقة إليه لأنه يتغذى بغذاء أمه.
القول الثاني: أن نفقة الحامل تسقط بنشوزها، وهو القول المعتمد عند الشافعية وهو الرواية الثانية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن النفقة لها لا للحمل، لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته.
2. أنها تجب على الموسر والمعسر، ولو كانت له لما وجبت على المعسر.
3. أنه إذا كان أصل النفقة لها لا للحمل فتسقط بنشوزها.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على ما سبق ذكره من أدلة، ولأن النصوص صريحة في تخصيص الحوامل بالنفقة، وهو يشير إلى حاجتهن الشديدة إليها، وقد
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 204