responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 25

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب: 49)، والمراد منه الطلاق في زواج لا تسمية فيه، بدليل أنه أوجب المتعة بقوله تعالى: ( فمتعوهن )، والمتعة إنما تجب في زواج لا تسمية فيه، فدل على جواز الزواج من غير تسمية.

4.    أن المهر عهدة زائدة في حق الزوج صلة لها، فلا يصير عوضا إلا بالتسمية.

5.    أنه متى قام الدليل على أنه لا جواز للزواج بدون مهر كان ذكره ذكرا للمهر ضرورة.

القول الثاني: يثبت بنفس العقد، وهو قول الحنفية، حتى أن من تزوج امرأة، ولم يسم لها مهرا، بأن سكت عن ذكر المهر، أو تزوجها على أن لا مهر لها، ورضيت المرأة بذلك، وجب لها مهر المثل بنفس العقد، ولو ماتت المرأة قبل الدخول يؤخذ مهر المثل من الزوج، ولو مات الزوج قبل الدخول تستحق مهر المثل من تركته، ويجوز الزواج عندهم بدون المهر حتى يثبت لها ولاية المطالبة بالتسليم، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         قوله تعالى:( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ )(النساء: 24)، فقد أخبر تعالى أنه أحل ما وراء ذلك بشرط الابتغاء بالمال، فدل على أنه لا جواز للزواج بدون المال.

2.         أن المراد من النحلة الدين، فيصير معنى قوله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )(النساء: 4) أي دينا، وذلك يقتضي أن يكون وجوب المهر في الزواج دينا.

3.         أن الأصل في الأبضاع والنفوس هو الحرمة، والإباحة تثبت بالمهر، فعند عدم الشرط تبقى الحرمة على الأصل لا حكما للتعليق بالشرط.

4.    عن عبد الله بن مسعود أن رجلا كان يختلف إليه شهرا يسأله عن امرأة مات عنها زوجها ولم يكن فرض لها شيئا، وكان يتردد في الجواب فلما تم الشهر، قال للسائل: لم أجد ذلك في كتاب الله ولا فيما سمعته من رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ولكن أجتهد برأيي، فإن أصبت

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست