responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 33

 

بينما ذهب سائر الفقهاء إلى اشتراط حل الانتفاع شرعا في ماهية المال، وعلى ذلك لا يتصور عندهم مال لا يحل الانتفاع به شرعا، لانعدام الماهية بانتفاء شرطها، غير أنه يرد على ألسنتهم تعبير المال المتقوم، بمعنى المال الذي تقابله قيمة مادية في عرف الناس.

حكم كون المهر مالا متقوما:

اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون المهر مالا متقوما على الأقوال التالية:

القول الأول:اشتراط أن يكون المال متقوما، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         قوله تعالى: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ) (النساء: 24)، فشرطت الآية أن يكون المهر مالا، فما لا يكون مالا لا يكون مهرا، فلا تصح تسميته مهرا.

2.         قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم) (البقرة: 237)، فقد أمر تعالى بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول فيقتضي كون المفروض محتملا للتنصيف، وذلك لا يكون إلا في المال.

3.         أن الحديث الذي استدل به المخالفون، حملوه على إرادة: زوجتكها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وبركته، لا أنه كان ذلك الزواج بغير تسمية مال.

القول الثاني: عدم اشتراط التقوم في المال، وأن كل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا، سواء حل بيعه أو لم يحل كالماء، والكلب، والسنور، والثمرة التي لم يبدو صلاحها والسنبل قبل أن يشتد.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست