نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 341
ونحوه والتغالي فيه لا يصح، وهو مخالف للنص القرآني مخالفة ظاهرة، بل مخالف لكل النصوص التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل.
والواجب في هذه الحالة أن لا يترك الأمر للعرف، لأن العرف ليس شرعا، وقد يرتكب باسم العرف ما يلغي الشرع، بل إن الكثير من الانتهاكات لحقوق المرأة لا تجري باسم الشرع بقدر ما تجري باسم العرف الذي أريد له أن يصير شرعا، فالشريعة رحمة كلها عدل كلها.
فإذا ما أريد لهذا العرف أن يؤسس تأسيسا صحيحا، فإن المرأة تعرف بحقها في مالها، وبأنه لا حق لأحد في التصرف فيه، وأن ما يسمى الجهاز مسؤولية زوجها، بسبب قوامته عليها، وأنه لا مسؤولية لها في ذلك، وأن مهرها لها، تشتري به ما تشاء، وتتصرف فيه كما تحب، فإذا ما أخبرت بذلك، ثم طابت نفسها، وتنازلت عن بعض مهرها لتشتري به جهازها دون أن ترغم على ذلك لا نفسيا ولا اجتماعيا، فحينذاك يمكن اعتبار جهازها من مالها من الحلال الصرف.
أما ما ستدل به بعض المالكية من قوله a:( تنكح المرأة لأربع: لحسنها، ومالها، وجمالها، ودينها - فاظفر بذات الدين تربت يداك)[603]فإنه a لم يأمر أن تنكح لمالها، ولا ندب إلى ذلك، ولا صوبه، بل إنما أورد ذلك إخبارا عن فعل الناس فقط، قال ابن حزم:(وهذه أفعال الطماعين المذموم فعلهم في ذلك بل في الخبر نفسه الإنكار لذلك بقوله a : (فاظفر بذات الدين)، فلم يأمر بأن تنكح بشيء من ذلك إلا للدين خاصة، لكن الواجب أن تنكح المرأة الزوج لماله، لأن الله تعالى أوجب لها الصداق عليه والنفقة والكسوة[604].