responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 346

وإن لم يكن الجيران قوما صالحين أمره القاضي أن يحولها إلى جيران صالحين فإن أخبروا القاضي بخلاف ما قالت، أقرها هناك ولم يحولها) [610]

واستنادا إلى أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، فقد ذكر العلماء كثيرا من مظاهر المعاشرة بالمعروف، منها ما يتعلق بالحقوق المادية للزوجة من المهر والنفقة، ومنها ما يتعلق بالحقوق المعنوية، وقبل أن نحاول حصر الأسس التي تقوم عليها المعاشرة بالمعروف، نعرض بعض كلامهم هنا لنستنبط منه تلك الأسس.

قال الجصاص: ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك)[611]

قال الشافعي: وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول تعالى: فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (النساء:129)، وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه[612].

وقال الشافعي في موضع آخر: وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم[613].

وقال مالك: ينبغي للرجل أن يحسن إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم، قال في المختصر: وهو في سعة من أن يأكل من طعام لا يأكل منه عياله، ويلبس ثيابا لا يكسوهم مثلها،


[610] بدائع الصنائع:4/23.

[611] الجصاص:2/157.

[612] الأم:5/114.

[613] أحكام القرآن للشافعي:1/204.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست