responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 350

 

ولا بأس أن نذكر هنا أمثلة واقعية عن حاجة الحب إلى الرحمة في المجتمعات التي أرهقتها الجاهلية فحرفت كل المعاني النبيلة، فقد كتب بول بيورو يصف الواقع الفرنسي: (من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ من خدنها ميثاقا قبل أن يعقد بينهما النكاح، أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له، وجاءت امرأة في محكمة الحقوق بمدينة سين فصرحت:إنني كنت قد آذنت بعلي عن النكاح بأني لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتيجة اتصالي به قبل النكاح، وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوجة، فما كان في نيتي عند ذاك، ولا هو في نيتي الآن، ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الذي تم فيه زواجنا، ولم ألتق به إلى هذا اليوم، لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية)[620]

وكأن هذا النص يعبر عما مر في تفسير الآية من أن الحب هو الجماع، والرحمة هي الولد، فهؤلاء يرضون بالحب بهذا المعنى الهابط، ويتبرؤون من الرحمة لأنها ترهقهم بالتكاليف.

وقد يقال بعد هذا: إن القرآن الكريم ذكر هذين الركنين في معرض امتنانه على عباده بنعمه[621]، فكيف يصح اعتبارهما ركنين، ثم نكلف العمل على تحقيقهما، والنعمة لا يكلف بها، والجواب على ذلك، أن الرزق نعمة من الله، ومع ذلك نكلف بالسعي في تحصيله، فكذلك المودة والرحمة من الله، وكونهما من الله تعالى لا ينفي على العبد التكليف، لأن تحقيق التكليف مناط بالتوفيق الإلهي.


[620] نقلا عن: في ظلال القرآن:1/634.

[621] من التوجيهات التي ذكرت لهذه النعمة ما ذكره الفخر الرازي بقوله: الإنسان يجد بين الزوجين من التراحم ما لا يجده بين ذوي الأرحام، وليس ذلك بمجرد الشهوة، فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة فهو من الله، ولو كان بينهما مجرد الشهوة، والغضب كثير الوقوع، وهو مبطل للشهوة، والشهوة غير دائمة في نفسها، لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق، فالرحمة التي بها يدفع الإنسان المكاره عن حريم حرمه هي من عند الله ولا يعلم ذلك إلا بفكر.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست