نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 362
يصح، والثاني بعيد لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود، فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة، ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها)[645]
وما ذكره من توجيه في غاية الجودة لولا أن لفظة اللمس لا تساعد عليها، وكذلك سهولة أخلاقها لا تدعو إلى تطليقها، ولذلك نرى أن لفظة اللمس على حقيقتها من المس باليد، وأن المرأة ليست منحرفة، وإلا لأمره a بطلاقها، وإنما لم تكن متمنعة في حال اللمس لا الفاحشة الكبرى، وإنما أجاز له a أن يمسكها ترجيحا لمصلحته على مفسدتها، فمفسدتها يمكن تلافيها بالمراقبة والتأديب، أما مصلحته فيها، وخوفه عليه بعد تطليقها، وأن تتبعها نفسه، فقد لا يمكن تلافيها، وهو نظر منه a إلى خصوص الشخص.
ولهذا لا ينبغي الانسياق مع الهوى واعتبار القلب مغلوبا في الحب والبغض، بل يسعى للبحث عن أسباب ذلك لعلاجها، قال ابن الجوزي في شرح حديث الأرواح السابق:(ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم، وكذلك القول في عكسه) [646]
ج ـ التأثر بالطباع:
فيتأثر كل من الزوجين بطبع صاحبه خيرا كان أوشرا، لأن المحب مولع بتقليد المحبوب، يعتقد نقصه كمالا، وفساده صلاحا، كما قيل: