responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 401

ذكرن أنه لا يوجد غير الخل، فذكر a تطييبا لخواطرهن أنه (نعم الإدام)،لأن من الثناء على الزوجة الثناء عل ما تقدمه من طعام، ولهذا كان من سنة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أنه ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وفي رواية أخرى: إن لم يشتهه سكت [741]، قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب.

وكما كان a يثني على الطعام مهما كان بسيطا كان يدعو لأصحابه مهما كان قليلا، فعن عبد الله بن بسر قال: قال أبي لأمي لو صنعت لرسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم طعاما، فصنعت ثريدة، وقال بيده يقلل، فانطلق أبي فدعاه، فوضع رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يده على ذروتها، ثم قال: خذوا باسم الله، فأخذوا من نواحيها، فلما طعموا دعا لهم فقال:( اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم)[742]

وفي السنة القولية ورد الحث منه a على الشكر والثناء على أصحابه وبين وجوه ذلك، قال a:( من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثن، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر [743]، وبين الصيغ التي يجازى بها الإحسان بقوله a :( من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء [744]

وقد ذكر a الجزاء الأخروي العظيم لهذا الثناء بالإضافة لما ينتجه ذلك الثناء من تأليف القلوب، فعن أنس قال :لما قدم النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم المدينة أتاه المهاجرون، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنإ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، فقال النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم:( لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم


[741] مسلم: 3/1633، أحمد: 2/427، شعب الإيمان: 5/84.

[742] ابن حبان: 12/110، الدارمي: 2/130.

[743] البيهقي: 6/182، الترمذي: 4/379، شعب الإيمان: 6/514، أبو داود: 4/255.

[744] ابن حبان: 8/202، الترمذي: 4/380، الدارمي: 2/143، النسائي: 6/53.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست