responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 43

 

أما ما استدل به المخالفون من الآية، فإن تفسير الآية محل نزاع بين العلماء، والأكثر على أنها في زواج المتعة، أو أنها منسوخة، فلذلك لا يصح الاستدلال بها على هذا الوجه، بل لو فرض صحة الاستدلال بها، فإنه يمكن توجيهها على أن المراد من الأموال فيها ما يشترطه الولي أو المرأة، ولا خلاف في وجوبه أما في حال عدم اشتراطه، أو اشتراط المنافع، فإنها تجب بإيجاب الولي أو المرأة.

ثم إن المال ما يمتلك، وله قيمة، ولا حرج في اعتبار القرآن لذلك من باب المجاز نوعا من المال، بل هو أغلى المال، وفي النصوص الشرعية الكثير مما يدل على ذلك.

أما ما ذكروه من النصوص واستدلوا به من النهي عن الأكل بالقرآن الكريم، فنحن نسلم له، ونقول به، ولا نرى تناقضا بينه وبين ما رجح هنا، ولا نرى حاجة لتضعيف الأحاديث، فهي من الكثرة بحيث يقوي بعضها بعضا، وقد حاولنا أن نجمع الكثير منها غير مكتفين بما سرد في كتب الفقه، ولكنا مع ذلك لا نراها متعلقة بهذا الموضوع، لأن المهر ليس ثمنا حتى تعتبر فيه المالية، وليس عوضا كسائر المعاوضات حتى يحرم استغلال القرآن لخدمة تلك المعاوضة، بل هو كما ذكرنا نوع صلة مادية تربط بين المرأة وزوجها، فلذلك كان القرآن أشرف ما يوثق هذه الرابطة.

حتى ولو اعتبر تعليم المرأة القرآن مهرا لها أكلا بالقرآن، فإن ذلك لا يصح تنزيل الأحاديث السابقة عليه، قال ابن حزم:(لو صح لم تكن لهم به حجة، لأن الأكل أكلان: أكل بحق، وأكل بباطل، فالأكل بحق حسن، وقد مضى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وأصحابه إلى المدينة - كمصعب بن عمير وغيره - يعلمون الأنصار القرآن والدين، وينفق الأنصار عليهم، قال الله تعالى:( هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُون)(المنافقون:7)، فأنكر الله تعالى على من نهاهم عن النفقة على أصحاب رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أشد النكير)

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست