نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 436
وقد جاءت لتشريع هذا الحكم لأهميته آية خاصة، قال تعالى: ( وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)(النساء:128)، فهذه الآية نص في حل مثل هذا المشكل حلا يخدم الجميع، ويحفظ جميع المصالح، يقول سيد قطب:( فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة ؛ وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله - أو إلى الإعراض، الذي يتركها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجها، أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية،كأن تترك له جزءا أو كلا من نفقتها الواجبة عليه، أو أن تترك له قسمتها وليلتها، إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها، وكانت هي قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها..هذا كله إذا رأت هي - بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها - أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها[810]
ومن صور تنازل المرأة عن حقها في القسمة أن تهب ليلتها لجميع ضرائرها، فيصير القسم بينهن على اعتبار عدم وجود الواهبة، أما إن وهبت ليلتها للزوج، فله الحق في جعلها لمن شاء من نسائه، وله جعلها للجميع، أو أن يجعل لبعضهن فيها أكثر من بعض، ولكن الشافعية نصوا على أنه ليس للزوج أن يجعل الليلة الموهوبة له حيث شاء من بقية الزوجات، بل يسوي بينهن ولا يخصص، لأن التخصيص يورث الوحشة والحقد، فتجعل الواهبة كالمعدومة، ونصوا كذلك على أن إحدى الزوجات لو وهبت ليلتها للزوج ولبعض الزوجات، أو له وللجميع، فإن حقها يقسم على الرءوس، كما لو وهب شخص عينا لجماعة، وما قالوه أوفق بالمقاصد الشرعية، وأحوط من حيث العدل من قول الجمهور.