responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 445

 

وقد ذكر ابن العربي الحكمة من هذا التقسيم للجديدة، والتفريق بين البكر والثيب في ذلك، فقال:( هذا لا يقتضيه قياس إذ لا نظير له يشبه به ولا أصل يرجع إليه، والعلماء يقولون: حكمة ذلك النظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة، وأن يستوفي الزوج لذته فإن لكل جديد لذة، ولما كانت البكر حديثة عهد بالرجل وحديثة بالاستصعاب والنفار لا تلين إلا بجهد، شرعت لها الزيادة على الثيب، لأنه ينفي نفارها ويسكن روعها، بخلاف الثيب فإنها مارست الرجال، فإنما يحتاج مع هذا الحدث دون ما تحتاج إليه البكر [826]

بل نرى أن هذا الحق لا يتوقف على المرأة التي لها ضرات، بل هو حق مطلق، وقد اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القول الأول: أنه حق للمرأة مطلقا، قال ابن عبر البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجه أم لا لعموم الحديث إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا لم يخص من لم يكن له زوجه، قال النووي:( والأول أقوى، وهو المختار لعموم الحديث)[827]

القول الثاني: أنه مختص بمن له نساء أخريات، وهو قول بعض المحدثين، وقد رجح القاضي هذا القول وبه جزم البغوى، لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره مؤنس لها متمتع بها مستمتعة به بلا قاطع بخلاف من له زوجات فله جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه ويقضى كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها.

رابعا ـ أحوال الزوج في القسمة


[826] عون المعبود:3/176.

[827] شرح النووي على مسلم:10/45.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست