responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 75

فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾(البقرة:237)، قال القرطبي:والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه، إذ جعله خالص حقهن، فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن إذا ملكن أمر أنفسهن، وكن بالغات عاقلات راشدات[132].

2. قوله تعالى:( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء:24)، فقد رفعت الآية الجناح فيما تراضى به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية، وذلك هو الزيادة في المهر أوالحط منه.

حكم هبة المرأة مهرها للزوج:

نص الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تهب مهرها لزوجها الذي دخل بها أو لم يدخل، وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها، سواء كان أبا أو غيره، ومن الأدلة على ذلك:

1. قوله تعالى: ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)(النساء:4)

2. أنها وهبت خالص ملكها وليس لأحد في عين المهر حق.

حكم هبة الأب مهر ابنته:

اتفق الفقهاء على أنه ليس للأب أن يهب مهر ابنته[133]، ومن الأدلة على ذلك:

1. قوله تعالى: ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)(النساء:4)، فقد علق تعالى الإباحة بطيب أنفسهن، فدل ذلك كله على أن مهرها ملكها

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست