نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 79
1. قوله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)(النساء:20، 21) فقد نهى تعالى في هذه الآية الزوج عن أخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق، وعلل النهي بوجود الإفضاء، وهو الخلوة دخل بها أو لم يدخل، ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض، وهو الموضع الذي لا نبات فيه، ولا بناء، ولا حاجز يمنع عن إدراك ما فيه، فكان المراد منه الخلوة على هذا الوجه، وهي التي لا حائل فيها ولا مانع من الاستمتاع عملا بمقتضى اللفظ، فظاهر النص يقتضي أن لا يسقط شيء منه بالطلاق.
2. قوله تعالى:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )(النساء: 4) فأوجب إيفاء الجميع، فلا يجوز إسقاط شيء منه إلا بدليل.
3. قوله تعالى:( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء:25)، وقوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (النساء: 24)، يعني مهورهن، وظاهره يقتضي وجوب الإيتاء في جميع الأحوال إلا ما قام دليله.
4. قال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم:(من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل) [138]
5. أنها لو حملت بعد تلك الخلوة لحق به الولد، وقد روي أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة،
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 79