responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 93

فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثل نسائها ولا وكس ولا شطط) [158]

موت أحد الزوجين قبل التسمية:

اختلف الفقهاء في وجوب مهر المثل عند موت أحد الزوجين قبل التسمية على قولين[159]:

القول الأول: أنه يتأكد مهر المثل بموته، وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد، وهو قول الإمامية، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قضى في بروع بنت واشق - وقد مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها - بمهر المثل، ولا بأس من ذكر قصة ورود الحديث هنا لقيمتها الاستدلالية، فعن علقمة، قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا منا تزوج امرأة، ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات، فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرا، قال: فقال: من اسأل، وأنتم أجله أصحاب محمد a بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا، يقال لها بروع ابنة واشق، قال: فما رأيت ابن مسعود فرح

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست