responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 95

 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول، لأن المهر حقها، ولا يسقط عنها بحال، أما الميراث فحق ثان، والحق الثاني لا يلغي الحق الأول، وما كان لنا ولا للمخالفين من أصحاب القول الثاني أن يذكروا أي دليل مع ورود نص خاص بالمسألة، فكيف يفتى فيما قضى فيه رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم.

التسمية غير الصحيحة للمهر:

وهو تسمية ما لا يصلح أن يكون مهراً شرعاً، ومن أمثلة ذلك:

1. تسمية ما ليس بمال كالطير في الهواء والسمك في الماء.

2. الأشياء التالفة التي لا ينتفع بها ولو كانت في أصلها مالا.

3. المال غير المتقوم كالخمر والخنزير في زواج المسلم سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية.

4. تسمية مال مجهول جهالة فاحشة، كمجهول الجنس والنوع كأن يجعل مهرها حيواناً أو بيتاً أو حلياً مع عدم بيان نوعه.

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الزواج على قولين[161]:

القول الأول: أن التسمية فاسدة، والزواج صحيح، وهو قول جمهور الفقهاء، ومنهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والحنفية وهو قول الإمامية، ومن الأدلة على ذلك:

1. أنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه.

2. أن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم كان العقد صحيحا، فكذلك إذا فسد.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست