نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 96
القول الثاني: أن الزواج فاسد، وهو رواية عند الحنابلة، وروي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت الزواج، وإن كان قبله فسخ، وذهب ابن حزم إلى أن الزواج فاسد مطلقا[162]، واستدلوا على ذلك بأنه زواج جعل الصداق فيه محرما، فأشبه زواج الشغار.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على الاعتبارات التي ذكرناها في حقيقة المهر، وأنه ليس ركنا من أركان الزواج التي ينهدم بفقدها.
المتزوجة زوجا فاسدا:
ويختلف حكمها بحسب حصول الدخول وعدم حصوله، كما يلي:
قبل الدخول:
اتفق الفقهاء على أنه لا تستحق الزوجة المهر في الزواج الفاسد مطلقا، سواء اتفق على فساده أم لا، إذا حصل التفريق قبل الدخول والخلوة، قال ابن قدامة:( ولا يجب لها بالخلوة شيء. في قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم جعل لها المهر بما استحل من
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 96