responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 96

 

القول الثاني: أن الزواج فاسد، وهو رواية عند الحنابلة، وروي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت الزواج، وإن كان قبله فسخ، وذهب ابن حزم إلى أن الزواج فاسد مطلقا[162]، واستدلوا على ذلك بأنه زواج جعل الصداق فيه محرما، فأشبه زواج الشغار.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على الاعتبارات التي ذكرناها في حقيقة المهر، وأنه ليس ركنا من أركان الزواج التي ينهدم بفقدها.

المتزوجة زوجا فاسدا:

ويختلف حكمها بحسب حصول الدخول وعدم حصوله، كما يلي:

قبل الدخول:

اتفق الفقهاء على أنه لا تستحق الزوجة المهر في الزواج الفاسد مطلقا، سواء اتفق على فساده أم لا، إذا حصل التفريق قبل الدخول والخلوة، قال ابن قدامة:( ولا يجب لها بالخلوة شيء. في قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم جعل لها المهر بما استحل من

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست