نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 104
الخطأ:
وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا
تاما، كمن أراد أن يتكلم بغير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق، لكن لم يقصد به الطلاق
فوجد قصد غير تام.
وذلك لأن
تمام قصد الفعل بقصد محله، وفي الخطأ يوجد قصد الفعل دون قصد المحل، وهو مراد من
قال: إنه فعل يصدر بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواء [1].
والخطأ
نوعان:
1 ـ أن ينعدم
منه القصد إلى المحل الذي أصاب، كأن يقصد الرمي إلى صيد أو هدف أو كافر فيصيب
مسلما، ومثله في الطلاق ما ذكرناه من سبق اللسان بلفظ الطلاق دون قصد منه.
2 ـ أن يكون
باعتبار ما في قصده، وإن كان هو قاصدا إلى المحل الذي أراد، كأن يرمي شخصا يظنه
حربيا، فإذا هو مسلم، أو يظنه صيدا فإذا هو مسلم، مثاله في الطلاق أن يطلق زوجة من
زوجاته، وهو يظنها أخرى.
وقد اختلف
الفقهاء في حكم طلاق المخطئ على قولين:
القول الأول: يقع طلاق الخاطئ، وهو قول
الحنفية، وقد روي عن أبي حنيفة أن من أراد أن يقول لامرأته اسقيني ماء فقال لها:
أنت طالق، وقع، واستدلوا على ذلك بأن الفائت بالخطأ ليس إلا القصد، وهو ليس شرطا
لوقوع الطلاق كالهازل واللاعب بالطلاق[2].
[1]
شرح التلويح:2/390، المبسوط:26/67، البحر المحيط:1/111.