نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 106
الرأي الأول: لا يقبل إن كان في حال
الغضب، أو سؤالها الطلاق، لأن لفظه ظاهر في الطلاق، وقرينة حاله تدل عليه، فكانت
دعواه مخالفة للظاهر من وجهين، فلا تقبل، أما إن لم تكن هذه الحال فإنه يقبل قوله،
وهو قول جابر بن زيد، والشعبي، والحكم، وأحمد، لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالا
غير بعيد، فقيل: كما لو قال؛ أنت طالق، أنت طالق. وقال: أردت بالثانية إفهامها.
الرأي الثاني: لا يقبل قوله، وهو مذهب
الشافعي؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر في العرف، فلم يقبل في الحكم، كما لو أقر
بعشرة، ثم قال: زيوفا، أو صغارا، أو إلى شهر.
ومما استدل
به أصحاب هذا القول:
1 ـ قول الله
تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا﴾(الأحزاب:5)
2 ـ قول رسول
الله a:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ
ما نوى) [1] فصح أن لا عمل إلا بنية ولا نية إلا بعمل.
3 ـ من أقوال
الصحابة، حديث خيثمة بن عبد الرحمن السابق ذكره، وهو أنه قالت امرأة لزوجها: سمني؟ فسماها الظبية، قالت: ما قلت شيئا؟ قال: فهات ما أسميك به؟
قالت: سمني خلية طالق، قال: فأنت خلية طالق، فأتت عمر فقالت: إن زوجي طلقني؟ فجاء زوجها فقص عليه القصة؟
فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها.
الترجيح:
[1]
والبخارى (6/2551، رقم 6553)، ومسلم (3/1515، رقم 1907)
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 106