نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 119
لم يقع أكثر
الطلاق فانه غالبا لا يقع مع الرضا.
ومثاله ما لو
زنت امرأته فغضب، فطلقها، لأنه لا يرى المقام مع زانية، فلم يقصد بالطلاق إطفاء
نار الغضب، بل التخلص من المقام مع زانية، بخلاف من خاصمته زوجته وهو يعلم من نفسه
إرادة المقام معها على الخصومة وسوء الخلق، ولكن حملة الغضب على أن يشفي نفسه
بالتكلم بالطلاق كسرا لها وإطفاء لنار غضبه.
الأسباب
المختلف فيها:
الطلاق لمجرد الظن الذي ينفيه
التحقيق:
وهو أن يبلغه
عن زوجته مثلا ما يشتد غضبه لأجله، ويظن أنه حق فيطلقها لأجله، ثم يتبين أنها
بريئة منه، وأكثر الفقهاء على وقوع طلاقه، للأدلة التي سنذكرها، ورجح ابن القيم
عدم وقوع طلاقه، لأنه إنما أوقع الطلاق لعلة فإذا انتفت العلة تبين أنه لم يكن
مريدا لوقوعه بدونها، سواء صرح بالعلة أو لم يصرح بها، لأن العلة بمنزلة الشرط،
كما لو قال: أنت طالق، وقال: أردت إن فعلت كذا وكذا.
طلاق الغاضب من غير قصد:
وهو أن لا
يقصد أمرا بعينه، ولكن الغضب حمله على ذلك وغير عقله ومنعه كمال التصور والقصد،
فكان بمنزلة الذي فيه نوع من السكر والجنون،فليس هو غائب العقل بحيث لا يفهم ما
يقول بالكلية، ولا هو حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرا، وقد اختلف الفقهاء في
وقوع طلاق من غضب هذا الغضب على قولين:
القول
الأول: وقوع طلاقه، وهو قول جمهور العلماء[1]، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أن
الغضبان أتى بالسبب اختيارا وأراد في حال الغضب ترتب أثره عليه، ولا