نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 125
يكن ذلك
مضافا إلى اختياره وإرادته، فكما أن إرادة السبب إرادة للمسبب، فكذلك كراهة السبب
وبغضه كراهة للمسبب.
ومنها أن الخوف في قلب المكره كالغضب في قلب الغضبان،
لكن المكره مقهور بغيره من خارج، والغضبان مقهور بغضبه الداخل فيه، وقهر الإكراه
يبطل حكم الأقوال التي أكره عليها ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون دون حكم
الأفعال لأنه يقتل إذا قتل ويضمن إذا تلف، فكذلك قهر الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان
دون أفعاله حتى لو قتل في هذه الحالة قتل أو أتلف شيئا ضمنه.
ومنها أن
المكره أحسن حالا من الغضبان من عدة وجوه، فلذلك لا يقع طلاقه من باب فحوى الخطاب.
ومن الأمور
التي يفضل فيها المكره على الغضبان أن للمكره قصدا وإرادة حقيقة لكنه محمول عليه،
أما الغضبان فليس له قصد في الحقيقة فإذا لم يقع طلاق المكره، فطلاق هذا أولى بعدم
الوقوع.
ومنها أن
الغضبان قد يفعل امورا من شق الثياب وإتلاف المال ما لو أكره بها لم يفعلها، وهذا
يدل على أن المقتضي لفعلها فيه اولى من اقتضاء الاكراه لفعلها والمكره لو فعل به
ذلك كان مكرها فالغضبان كذلك.
12 ـ قياس
الغضبان على الناسي: لأن الناس لا يؤاخذ بنسيانه، ولهذا لم يؤاخذ فتى موسى u لما قال:﴿ وَمَا أَنْسَانِي إِلَّا
الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾(الكهف:63)، والعلة في عدم المؤاخذة به هي
أنه من أثر فعل الشيطان في القلب، وهو يشترك في ذلك مع الغضب فقد أخبر النبي a أن الغضب من الشيطان، فيكون أثره مضافا إليه، فلا
يؤاخذ به العبد كأثر النسيان.
فلو حلف ـ
مثلا ـ أن لايتكلم بكذا، فتكلم به ناسيا لم يحنث لعدم قصده وارادته
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 125