نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 146
القول الثاني: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى
نيتها، لا يقع إلا واحدة بائنة، وإن نوت ثلاثا،وهو قول الحنفية، واستدلوا على ذلك
بما يلي:
1 ـ أن الزوج
علق الطلاق بفعل من جهتها، فلم يفتقر إلى نيتها، كما لو قال: إن تكلمت فأنت طالق
فتكلمت.
2 ـ أن ذلك
تخيير، والتخيير لا يدخله عدد، كخيار المعتقة، إذا نوى الزوج.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو عدم القول بكلا القولين كما ذكرنا سابقا، ولكن أيسرهما هو
القول الثاني، من باب تقليل عدد الطلقات.
اختلاف الزوجين في عدد الطلقات
المملكة:
اختلف الفقهاء فيما لو طلقت نفسها ثلاثا، وادعى الزوج أنه لم يجعل
إليها إلا واحدة على قولين:
القول الأول: لا يلتفت إلى قوله، والقضاء
ما قضت، وقد روي هذا القول عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن علي،
وفضالة بن عبيد. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وهو قول أحمد، واستدلوا
على ذلك بما يلي:
1 ـ أنه لفظ
يقتضي العموم في جميع أمرها؛ لأنه اسم جنس مضاف، فيتناول الطلقات الثلاث، كما لو
قال: طلقي نفسك ما شئت.
2 ـ أنه من
الكنايات الظاهرة، والكنايات الظاهرة تقتضي ثلاثا.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 146