نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 151
الطلاق وغيره، فإن أراد الطلاق فيحتمل
الوحدة والكثرة، والأصل بقاء العصمة حتى ينوي.
القول الثاني: هي واحدة بائن، وقد روي
ذلك عن جابر، وعبد الله بن عمر، وهو قول أبي حنيفة، ورواه ابن خويز منداد عن مالك،واستدلوا
على ذلك بما يلي:
1 ـ قوله
تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ
تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾(الأحزاب:28) قالوا هذه الآية تدل على
البينونة بالثلاث[1].
2 ـ أن إحدى
نسائه aاختارت نفسها فكانت ألبتة فكان ذلك أصلا
في الخيار[2].
3 ـ أن
المفهوم من هذا اللفظ عادة إنما هو التخيير في الكون في العصمة أو مفارقتها هذا هو
السابق للفهم من قول القائل لزوجته خيرتك.
4 ـ أن قوله:
اختاري تفويض مطلق، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وذلك طلقة واحدة، ولا يجوز أن
تكون بائنا؛ لأنها طلقة بغير عوض، لم يكمل بها العدد بعد الدخول، فأشبه ما لو
طلقها واحدة.
5 ـ أن
التخيير يخالف التوكيل، بقوله: أمرك بيدك، فإنه للعموم، فإنه اسم جنس،