نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 161
القول الثاني: لا يخرج به الوكيل عن
الوكالة، وهو قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن
العدالة غير مشترطة فيه، ومثلها الدين.
2 ـ أنه يصح
تصرفه لنفسه، فلم تبطل وكالته، كما لو لم يلحق بدار الحرب.
3 ـ أن الردة
لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع استدامتها، كسائر الكفر.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الأول، لأن ارتداده عن دينه وفراره لدار الحرب يجعله
عدوا للمسلمين وتحرم موالاته، فكيف يوثق في مثله، ليوكل في مثل هذا، بل لا يصح
توكيله مطلقا، لأن التوكيل دليل الثقة والمودة، وقد فرض بغضه في الله، وحرم توليه،
أو إلقاء المودة إليه.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 161