نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 165
وأقواها قوله
a (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا
يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) [1]، قال البيهقي: أصح حديث فيه حديث عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، قال البيهقي:
قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده[2].
ومن تلك
الأحاديث قوله a:( لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم
وإن عينها)[3]
ومنها ما روي
عن أبي ثعلبة الخشني قال قال لي عم لي: اعمل عملا حتى أزوجك ابنتي، فقلت: إن
تزوجتها فهي طالق ثلاثا، ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت النبي a، فقال لي: تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح،
فتزوجتها فولدت لي أسعدا وسعيدا، ومثله ما روي أن رجلا أتى النبي a فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت على قرابة لي
أتزوجها فقلت: هي طالق ثلاثا إن تزوجتها فقال النبي a:هل
كان قبل ذلك من ملك قال: لا قال: لا بأس فتزوجها[4].
ومنها ما روي
عن ابن عمر قال عن رسول الله a أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي
طالق،قال:( طلق ما لا يملك[5]
ومنها ما روي
عن جابر قال: قال رسول الله a:( لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق
[1]
قال الترمذي: هذا حديث حسن، الترمذي: 3/486، الحاكم: 2/222، أحمد: 2/190.