responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 165

وأقواها قوله a (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) [1]، قال البيهقي: أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، قال البيهقي: قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده[2].

ومن تلك الأحاديث قوله a:( لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها)[3]

ومنها ما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال قال لي عم لي: اعمل عملا حتى أزوجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت النبي a، فقال لي: تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح، فتزوجتها فولدت لي أسعدا وسعيدا، ومثله ما روي أن رجلا أتى النبي a فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت على قرابة لي أتزوجها فقلت: هي طالق ثلاثا إن تزوجتها فقال النبي a:هل كان قبل ذلك من ملك قال: لا قال: لا بأس فتزوجها[4].

ومنها ما روي عن ابن عمر قال عن رسول الله a أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق،قال:( طلق ما لا يملك[5]

ومنها ما روي عن جابر قال: قال رسول الله a:( لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق


[1] قال الترمذي: هذا حديث حسن، الترمذي: 3/486، الحاكم: 2/222، أحمد: 2/190.

[2] انظر: فتح الباري:9/381.

[3] الدارقطني: 4/17، وقال: يزيد بن عياض ضعيف، انظر: الحقيق في أحاديث الخلاف: 12/290.

[4] الدارقطني:4/19، وانظر: التحقيق في أحاديث الخلاف:2/290.

[5] الدارقطني: 4/16.

نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست