نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 168
القول الثاني: وقوع الطلاق مطلقا، وهو
قول النخعي والشعبي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر
ومحمد، فلم يفرقوا بين من عم أو خص، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ قال الله
تعالى:﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا﴾(الأحزاب:49)، وقد استدلوا بالآية من وجهين:
الوجه الأول: نفي صحة الاستدلال بالآية
على صحة القول الأول، قال ابن التين:(احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا
دلالة فيه(وقال ابن المنير:( ليس فيها دليل، لأنها إخبار عن صورة وقع فيه الطلاق
بعد النكاح، ولا حصر هناك، وليس في السياق ما يقتضيه) [1]
الوجه الثاني: الاستدلال بالآية على وقوع
الطلاق، قال الجصاص في بيان وجه الاستدلال:( دلالتها ظاهرة في صحة هذا القول من
قائله ولزوم حكمه عند وجود النكاح، لأنها حكمت بصحة وقوع الطلاق بعد النكاح، ومن
قال لأجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالق فهو مطلق بعد النكاح، فوجب بظاهر الآية إيقاع
طلاقه وإثبات حكم لفظه، وهذا القول هو الصحيح)[2]
2 ـ قوله
تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
﴾(المائدة:1)،فقد اقتضى ظاهر الآية إلزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاه، فلما
كان هذا القائل عاقدا على نفسه إيقاع طلاق بعد النكاح وجب أن يلزمه حكمه، ويدل
عليه قوله a:(المسلمون عند