نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 176
2 ـ أنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد
النكاح فأشبه الجزء الشائع والأعضاء الخمسة.
3 ـ أنه أضاف الطلاق إلى جزء مستمتع به منها بعقد
النكاح، فيقع الطلاق كالوجه والرأس.
4 ـ أن مبنى الطلاق على الغلبة والسراية فإذا أوقعه
على جزء منها، يسري إلى جميعها كالجزء الشائع، وبه فارق النكاح فإنه غير مبني على
السراية ولهذا لا تصح إضافته إلى جزء شائع.
5 ـ أن الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح
جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء، والدليل عليه أنه لو قال لها: أنت طالق شهرا، يقع
مؤبدا ولو قال: تزوجتك شهرا، لم يصح النكاح فيجعل ذكر جزء منها كذكر جزء من الزمان
في الفصلين.
6 ـ أنها جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وجد فيها
ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها حكم التحريم كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل
صيد.
7 ـ أن
قياسهم لا يصح، لأنه الشعر والظفر ليس بثابت فإنهما يزولان ويخرج غيرهما ولا ينقض
مسهما الطهارة.
القول الثاني: أنه إن أضافه إلى جزء شائع
أو واحد من أعضاء خمسة؛ الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج[1] طلقت، وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخمسة لم تطلق، وهو قول
الحنفية، وقد قيدوا ذلك بما لو قصد بالجزء الكل، قال السرخسي:( لو قال لها: رأسك
طالق، كانت طالقا لا بإضافة الطلاق إلى الرأس بعينه، فإنه لو قال: الرأس منك طالق
أو وضع يده على رأسها وقال: هذا العضو منك طالق، لا يقع شيء ولكن
[1]
لو أضاف الطلاق إلى دبرها لا يقع ; لأن الدبر لا يعبر به عن جميع البدن بخلاف
الفرج، بدائع الصنائع:3/144.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 176