نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 178
لبدن لتصحيح
كلامه؛ لأنه لو كان هذا كلاما مستقيما، لصح إضافة النكاح إلى اليد بهذا الطريق.
7 ـ أن
المقتضى تبع للمقتضي، وجعل الأصل تبعا للأصبع متعذر فلهذا لا يصح بطريق الاقتضاء.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الطلاق
منصرف إلى الزوجة، وأجزاء الزوجة لا تعبر عنها بالضرورة.
ثانيا ـ تعيين
المطلقة
1 ـ طرق تعيين
المطلقة
اتفق الفقهاء
على اشتراط تعيين المطلقة، وقد اتفقوا على أن طرق التعيين كلها يقع بها الطلاق،
وقد خصوا بالتفصيل ثلاثة طرق هي: الإشارة، والوصف، والنية، فأيها قدم جاز، ولعلاقة
هذه الطرق ببعضها حالتان:
توافق طرق التعيين:
اتفق الفقهاء
على أنه لو عين المطلقة بالإشارة والصفة والنية وقع الطلاق على المعينة، كأن قال
لزوجته التي اسمها ليلى مشيرا إليها: يا ليلى، أنت طالق، قاصدا طلاقها، فإنها تطلق
بالاتفاق، لتمام التعيين بذلك.
فإن أشار إلى
واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف، ولم ينو غيرها، وقال لها: أنت طالق، وقع الطلاق
عليها، لأن الإشارة كافية للتعيين.
ومثل ذلك ما
لو وصفها بوصفها دون إشارة ودون قصد غيرها، فإنها تطلق أيضا، كما إذا قال: ليلى
طالق.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 178