نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 192
أسلم الحربي
وتحته خمس نسوة، أو أختان: اختار.
2 ـ أن
المنسية والمشتبهة يجوز أن تذكر، وتعلم عينها بزوال، الاشتباه؛ فلهذا لم يملك صرف
الطلاق فيها إلى من أراد، بخلاف المبهمة فإنه لا يرجى ذلك فيها.
3 ـ التحريم
هاهنا حكم تعلق بفرد لا بعينه من جملة، فكان المرجع في تعيينه إلى المكلف، كما لو
باع قفيزا من صبرة.
4 ـ لما كان
له تعيين المطلقة في الابتداء، كان له تعيينها في ثاني الحال.
القول الثاني: يقع الطلاق على الجميع،
وهو قول المالكية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن الحكم
إنما عم احتياطا للفروج ودليل مشروعية هذا الاحتياط كل دليل دل على وجوب توقي
الشبهات[1].
2 ـ أن مفهوم
أحد الأمور قدر مشترك بينها لصدقه على كل واحد منها والصادق على عدد وأفراد مشترك
فيه بين تلك الأفراد[2].
3 ـ أن
الطلاق تحريم لأنه رافع لموجب النكاح والنكاح للإباحة ورافع الإباحة محرم، فالطلاق
محرم.
[1]
هذا هو الدليل الأصلي للمسألة عند المالكية، ولكن القرافي ذكر لها الأدلة التالية،
وقال بعد ذكرها منبها على عدم إيراد من سبقه على دليل ذلك:«فإذا قيل لهم: ما
الدليل على مشروعية هذا الاحتياط في الشرع لم يجدوه وأما مع ذكر هذه القواعد فتصير
هذه المسألة ضرورية بحيث يتعين الحق فيها تعينا ضروريا»، وقد تعقبه ابن الشاط
بالرد على ما ذكره من قواعد، وقالبعدها:« والجواب الصحيح ما أجاب به الأكابر وهو
أن الحكم إنما عم احتياطا للفروج ودليل مشروعية هذا الاحتياط كل دليل دل على وجوب
توقي الشبهات.»أنوار البروق:1/157.
[2]
هذه هي القاعدة الأساسية التي اعتمد عليها القرافي، وقد تعقبها ابن الشاط بقوله:«
ليس الأمور هو القدر المشترك بل أحد الأمور واحد غير معين منها، ولذلك صدق على كل
واحد منها، وقوله والصادق على عدد وأفراد مشترك فيه بين تلك الأفراد إن أراد بذلك
الحقيقة الكلية فليس أحد الأمور هو الحقيقة الكلية وإن أراد أن لفظ أحد الأمور
يختص به معين من تلك الأمور فذلك صحيح ولا يحصل ذلك مقصوده.» أنوار البروق:1/157.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 192