4 ـ عن عكرمة أنه سمع بن عباس يقول:(الطلاق على
أربعة وجوه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما الحلال فإن يطلقها طاهرا جماع أو يطلقها
حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام فإن يطلقها حائضا، أو يطلقها حين يجامعها لا
يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا)[2]
5 ـ عن علي قال:( ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا)[3]
طرق تصنيف الطلاق السني والبدعي:
قبل أن نعرض للأحكام المتعلقة بمن يقع
عليها الطلاق، لا بأس أن ننظرة نظرة مجملة للطرق الفقهية في أقسام الطلاق السني
والبدعي، ومواقفها العامة من هذين النوعين من أنواع الطلاق، لعلاقتها بما سنتكلم
عنه من الأحكام[4]:
طريقة الحنفية:
قسم الحنفية
الطلاق إلى سني وبدعي، وقسموا السني إلى قسمين: حسن وأحسن، وذلك يختلف عندهم بحسب
كون الزوجة مدخولا بها، كما يلي:
أما بالنسبة
للمدخول أو المختلى بها، فالأحسن عندهم: أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة
رجعية في طهر لم يطأها فيه، ولا في حيض أو نفاس قبله، ولم يطأها غيره فيه بشبهة
أيضا، فإن زنت في حيضها ثم طهرت، فطلقها لم يكن بدعيا.
وأما الحسن:
فأن يطلقها واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض أو