نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 217
يصرف عن
زوجها التفكير في طلاقها.
وزيادة على ذلك كله تصريح الحديث بذلك في
بعض رواياته،هو تفسير لقوله (فإذا طهرت)[1]
4 ـ أحكام الطلاق
في الطهر الذي مسها فيه
أثر الطلاق في
طهر مسها فيه:
والخلاف في
المسألة مثلما ذكرنا سابقا في طلاق الحائض، وتكاد تتفق على نفس الأدلة، وسنذكر هنا
بعض النقول عن أصحاب الأقوال للدلالة على ذلك:
القول الأول: وقوع الطلاق في هذه الحالة،
وهو قول الجمهور، وقد ذكرنا أن هناك من ادعى الإجماع في المسألة، أما أقوال الأئمة
في ذلك، ففي المدونة) قلت: هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته في طهر قد
جامعها فيه أم لا؟ قال: نعم كان يكرهه ويقول: إن طلقها فيه فقد لزمه[2]، وقال الشافعي:( ولو طلقها طاهرا بعد جماع أحببت أن يرتجعها ثم يمهل
ليطلق كما أمر وإن كانت في طهر بعد جماع فإنها تعتد به [3]
القول الثاني: عدم وقوع الطلاق في هذه
الحالة، وهو قول من ذكرنا سابقا يتزعمهم ابن حزم وابن تيمية ابن القيم، قال ابن
حزم:( فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في حيضتها: لم ينفذ ذلك
الطلاق وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم)،
وقال ابن تيمية:( الطلاق في زمن الحيض محرم