نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 221
الطهر قرءا
كما لم يحتسب الشارع به في جواز إيقاع الطلاق فيه.
5 ـ حكم طلاق
الحامل
اتفق الفقهاء على وقوع طلاق الحامل حتى
من قال بعدم وقوع الطلاق البدعي لعدم بدعية هذا الطلاق، قال ابن تيمية:( أما طلاق
السنة أن يطلقها في طهر لا يمسها فيه، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها؛ فإن طلقها
في الحيض؛ أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبين حملها له: فهو طلاق بدعة) [1]
وقد اختلف
العلماء في حكم طلاق الحامل هل هو سني أم بدعي على قولين:
القول الأول: أن طلاقها سني، وهو قول
جمهور العلماء، قال ابن عبدالبر:(لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة) [2]، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ ما ورد
في الرواية الأخرى عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله a:(مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا)
2 ـ أنه إذا
لم يكن طلاقها سنيا كان بدعيا بالضرورة، لأن القسمة منحصرة بينهما.
3 ـ أن
المرأة لها حالتان أحدهما أن تكون حائلا فلا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، أو أن
تكون حاملا فيجوز طلاقها، والفرق بين الحامل وغيرها في الطلاق إنما هو بسبب الحمل
وعدمه، لا بسبب حيض ولا طهر، ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس دون الحائل.
4 ـ أن حيض
الحامل ـ في حال اعتبار حيضها ـ ليس له تأثير في العدة لا في تطويلها ولا تخفيفها
إذا عدتها بوضع الحمل.