نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 226
وسنذكر هنا بعض أقوالهم فيها:
فعند
المالكية، وفي المدونة، قال مالك:( المبارئة التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بها، فتقول:
خذ الذي لك فتاركني.. والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها، والمفتدية التي تعطيه
بعض الذي لها وتمسك بعضه، قال مالك: وهذا كله سواء)[1]
أما
الإباضية، فقد اختلفوا في تحديد هذه المصطلحات اختلافا عريضا، ومن أقوالهم فيها: (
إن الخلع، والفداء، والفدية، والصلح، والمباراة، والبرءان سواء، تقع بالبعض والكل
وأكثر منه، وقيل: إنهن بمعنى: وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا إن اسم الخلع
يختص ببذلها جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية والفداء بأكثر، والمباراة
والبرءان إسقاطها عنه حقا لها عليه، وقيل: الافتداء ببعض الصداق، والخلع بكله، أو
بترك النفقة عليها وهي حامل، أو وترك نفقة ولدها، أو نحو ذلك مما لها)[2]
2 ـ أحكام الخلع
الحكم الأصلي
للخلع:
اختلف الفقهاء في حكم الخلع على قولين:
القول الأول:
أنه جائز في الحال الذي لو كرهت المرأة زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو
ضعفه، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، وهو قول جماهير الفقهاء.
وقد ذكر
العلماء أن لهذا الخوف من ترك إقامة حدود الله وجهين، إذا وقع أحدهما وأشفقا من
ترك إقامة حدود الله التي حدها لهما حل الخلع، وهذان الوجهان هما[3]: