نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 23
فقد نص الشافعية على أن الطلاق أربعة
أقسام: حرام ومكروه وواجب ومندوب ولا يكون مباحا مستوى الطرفين[1]:
الطلاق الواجب: ويتحقق في صورتين وهما:
1 ـ في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند
الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق.
2 ـ وفي المولى إذا مضت عليه أربعة أشهر
وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق، فالأصح عند الشافعية أنه يجب على
القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعيه.
الطلاق المكروه: وذلك إذا كان الحال
بينهما مستقيما، فيطلق بلا سبب وعليه يحمل حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) [2]
الطلاق الحرام: وهو في ثلاث صور هي: في
الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها، والثاني في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل،
والثالث إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها.
الطلاق المندوب: وهو عندما لا تكون
المرأة عفيفة أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك.
[2]
أخرجه أبو داود (2/255، رقم 2178)، وابن ماجه (1/650، رقم 2018)، والحاكم (2/214،
رقم 2794) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى وقال: على شرط مسلم. وابن عدى
(6/461، ترجمة 1941 معرف بن واصل)، والبيهقى (7/322، رقم 14671)