نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 234
ذلك:
1 ـ قوله
تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
﴾(البقرة:229)، وهو صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال
تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾(البقرة:229)، فدل بمفهومه على أن
الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: ﴿ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون﴾(البقرة:229)
2 ـ قوله a:(
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة[1]
3 ـ قوله a: (المختلعات والمنتزعات هن المنافقات) [2]
4 ـ عن عائشة
بنت سهل أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر نغضها، فأتت رسول الله a بعد الصبح، فاشتكت إليه فدعا النبى a ثابتا فقال: خذ بعض ما لها وفارقها، قال: ويصلح ذلك
يا رسول الله قال: نعم قال: فإنى أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبى a:( خذها وفارقها)، فأخذهما وفارقها[3]، وهو يدل على سبب الخلع.
5 ـ أنه
إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحرم لقوله a
[1]
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، الحاكم: 2/218، الدارمي:
2/216، البيهقي: 7/316، ابن ماجة: 1/662، مصنف ابن أبي شيبة: 4/112، أحمد: 1/323،
شعب الإيمان: 4/390.
[2]
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، الترمذي:3/492، مجمع
الزوائد:5/5، البيهقي: 7/316، أحمد: 2/414، مسند أبي يعلى: 11/110.