نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 239
وقيل في الفاحشة قولان:
1 ـ أنها
النشوز على الزوج، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة في جماعة.
2 ـ أنه
الزنى قاله الحسن وعطاء وعكرمة في جماعة، وقد روى معمر عن عطاء الخراساني قال كانت
المرأة إذا أصابت فاحشة أخذ زوجها ماساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك بالحد.
الآية الثانية: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه﴾
(البقرة:229)، وهي متى زنت، لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره، وتفسد فراشه، فلا
تقيم حدود الله في حقه.
القول الثاني: لا يصح الخلع، وهو أحد قولي الشافعي، لأنه عوض
أكرهت عليه، فأشبه ما لو لم تزن.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الأول ففي الآيتين المذكورتين الغنى في الدلالة،
فالضرر هنا من الزوجة، فلذلك كان للزوج الحق في استرجاع ما أعطاها مقابل تسريحها،
ولكن هذا متوقف على أن تكون قد أتت حقا بالفاحشة التي تبيح له أخذ مالها، وقد قال الطبري
في تأويلها:( وأولى ما قيل في تأويل قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أنه معني به
كل فاحشة من بذاءة باللسان على زوجها وأذى له وزنا بفرجها، وذلك أن الله جل ثناؤه
عم بقوله ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ﴾(النساء:19) كل فاحشة مبينة ظاهرة، فكل زوج امرأة أتت بفاحشة
من الفواحش التي هي زنا أو نشوز فله عضلها على ما بين الله في كتابه والتضييق
عليها حتى تفتدي منه بأي معاني فواحش أتت بعد أن تكون ظاهرة
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 239