نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 248
اختلف الفقهاء في ثبوت الرجعة للزوج بعد اختلاع زوجته على
الأقوال التالية:
القول الأول: لا يثبت في الخلع رجعة، وقد اتفق على القول بهذا من
اعتبر الخلع فسخا أو طلاقا، وهو قول جمهور العماء، قال ابن قدامة:( هو قول أكثر
أهل العلم؛ منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي
وإسحاق)، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ قوله
تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾(البقرة:229)وإنما يكون فداء إذا
خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه.
2 ـ أن القصد
إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر.
القول الثاني: الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له، وبين
رده وله الرجعة، وقد روي عن الزهري وسعيد بن المسيب، وهو قول ابن حزم، قال في بيان
علة قوله:( قد بين الله تعالى حكم الطلاق، وأن ﴿ َبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ ﴾(البقرة:228)، قال: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى
عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾(الطلاق:2) فلا يجوز خلاف ذلك، وما وجدنا قط في دين
الإسلام عن الله تعالى، ولا عن رسوله a طلاقا بائنا لا رجعة فيه، إلا الثلاث
مجموعة أو مفرقة، أو التي لم يطأها، ولا مزيد، وأما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها،
وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها
الذي لم تعطه إلا لذلك، مردود عليها، إلا أن يبين عليها أنها طلقة له الرجعة فيها،
فترضى، فلا يرد عليها شيئا)[1]
القول الثالث: إن كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعة، وهو قول أبي
ثور، لأن الرجعة؛ من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض، كالولاء مع العتق.