واتفق الفقهاء على أن خلع الزوج المريض مرض الموت جائز ونافذ،
سواء أكان بمهر المثل أم أقل منه؛ لأنه لو طلق بغير عوض لصح، فلأن يصح بعوض أولى؛
ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء.
وقد اتفقوا
على أنه لا توارث بينهما سواء أمات في العدة أم بعدها وخالف ذلك المالكية[2] فنصوا على أن زوجته المطلقة في المرض ترثه إن مات من مرضه المخوف الذي
خالعها فيه، ولو خرجت من العدة وتزوجت غيره ولو أزواجا، أما هو فلا يرثها إن ماتت
في مرضه المخوف الذي طلقها فيه، ولو كانت هي مريضة أيضا؛ لأنه الذي أسقط ما كان
بيده، ففي المدونة:( قلت: أرأيت إن اختلعت منه في مرضه فمات من مرضه ذلك أترثه في
قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم، ترثه. قلت: وكذلك إن جعل أمرها بيدها أو
خيرها فطلقت نفسها وهو مريض أترثه في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم ترثه. قلت: ولم
وهو لم يفر منها إنما جعل ذلك إليها ففرت بنفسها؟ قال: قال مالك: كل طلاق وقع في
مرض فالمبارأة للمرأة إذا مات من ذلك المرض وبسببه كان ذلك لها)[3]
ونص الحنفية
على أنه لو خلعها أجنبي من الزوج بمال ضمنه للزوج، وكان ذلك في مرض موت الأجنبي
جاز، ويعتبر البدل من ثلث مال الأجنبي، فلو كان الزوج مريضا حين تبرع الأجنبي بخلعها،
فلها الإرث لو مات الزوج من مرضه ذلك، وهي في العدة لأنها لم ترض بهذا الطلاق
فيعتبر الزوج فارا[4].