نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 266
الذي ذكر الفقهاء، وإلا لعد الفضولي سفيها يحجر عليه لإنفاقه
المال في غير غرض.
بناء على هذه الاعتبارات الثلاثة، فإن خلع الفضولي لا يقر شرعا
إلا بمراعاتها جميعا سدا للذريعة حتى لا تحطم الأسر المبنية على كلمة الله وميثاقه
الغليظ بالأموال.
خلع
الولي:
اختلف الفقهاء في صحة خلع الولي ونفوذها
على قولين[1]:
القول الأول: عدم جواز مخالعة الولي، فليس للأب أن يخالع على شيء
من مال ابنته، سواء كانت محجورا عليها، أو لم تكن، وهو قول أبي حنيفة والشافعي
وأحمد، وابن حزم، ومن الأدلة على ذلك[2]:
1 ـ قوله
تعالى:﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (الأنعام:164) فمخالعة الأب أو الوصي أو
السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيره، وهو لا يجوز.