نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 322
وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم
لا، وهو قول الجمهور، وقد علل الحنفية والشافعية ذلك بأنه غائب معلوم الحياة، وهم
لا يقولون بالتفريق عليه لغيابه، وعلله الحنابلة بأن غيابه لعذر.
القول الثاني: جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت
الضرر، وهو قول المالكية، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب، وهم يقولون
بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني إن طالت مدة الحبس وتضررت الزوجة
بذلك لما ذكرناه سابقا من المقاصد الشرعية.
شروط
التفريق للغيبة:
قيد الفقهاء القائلون بثبوت حق التفريق للزوجة في حال غياب زوجها الحكم
بالتفريق بالشروط التالية على اختلاف بينهم في بعض تفاصيلها:
1 ـ أن تكون غيبة طويلة:
وقد اختلف الفقهاء في مدتها على قولين:
القول الأول: أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة ستة أشهر فأكثر كان لها طلب التفريق
عليه إذا تحققت الشروط الأخرى، وهو قول الحنابلة[1].
القول الثاني: إنها سنة فأكثر، وهو قول المالكية في المعتمد عندهم،
وفي قول للغرياني وابن عرفة أن السنتين والثلاث ليست بطول، بل لا بد من الزيادة
عليها، وهذا مبني منهم على الاجتهاد والنظر.