نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 339
الفصل الثالث
التفریق باسباب اخلاقیه
ونريد بالأسباب الأخلاقية هنا إما أن يكون ظلم الرجل لزوجته واتهامه لها، أو
حصول الفاحشة من المرأة، وفي كلتا الحالتين تستحيل العشرة الزوجية، ولهذا يتدخل القضاء
الشرعي لحل هذه المشكلة بدل أن تحل بالانفعالات النفسية والأعراف الفاسدة.
أولا ـ قذف الزوجة وأحكامه
عرف القذف بأنه (آدمي مكلف غيره حرا عفيفا
مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم)[1].
وقد ذكر الفقهاء
أنه يعرض لقذف الزوجة الأحكام التكليفية التالية، والمتعلقة بالقاذف الذي هو
الزوج:
الوجوب:
وقد نص الفقهاء انه يتحقق في حالة واحدة، وهي أن يرى امرأته تزني في طهر لم
يمسها فيه، فإنه يلزمه في هذه الحالة اعتزالها حتى تنقضي عدتها، فإذا أتت بولد
لستة أشهر من حين الزنا، وأمكنه نفيه عنه، لزمه قذفها، ونفي ولدها ؛ لأن ذلك يجري
مجرى اليقين في أن الولد من الزاني.
والحكمة الشرعية من إيجاب ذلك، كما يقول العز بن عبد السلام عند بيانه
لتعارض المصالح مع المفاسد:(الرمي بالزنا مفسدة لما فيه من، الإيلام بتحمل العار،