نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 341
وقد ذكر الفقهاء قيدين لإباحة القذف، هما:
1 ـ أن لا يلحقه من زناها نسب.
2 ـ أن يثبت
عنده زناها، وقد ذكر الفقهاء لذلك طرقا مختلفة منها أن يراها تزني، أو يثبت عنده
زناها، أو يخبره بزناها ثقة يصدقه، أو يشيع في الناس ذلك منها مع مشاهدة المقذوف
عندها، أو داخلا إليها أو خارجا من عندها، أو يغلب على ظنه فجورها[1]، وفي بعض ما ذكروه خلاف سنتطرق له في محله من هذا المبحث.
ففي كل هذه الحالات وما شابهها له قذفها وله السكوت عن ذلك، بل استحب
الفقهاء له السكوت، يقول ابن قدامة:(وإن سكت جاز، وهو أحسن ؛ لأنه يمكنه فراقها
بطلاقها، ويكون فيه سترها وستر نفسه، وليس ثم ولد يحتاج إلى نفيه) [2]، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ ما روي أن رجلا أتى النبي a فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، فتكلم
جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، ووجه الاستدلال الحديث اقرار النبي a على قوله: أو سكت
سكت على غيظ[3].
2 ـ أن النبي a لم ينكر على هلال والعجلاني قذفهما حين رأيا.
الحرمة:
وهو ما عدا الحالتين السابقتين، وهي قذف
الزوجة أو غيرها من غير بينة، وقد