نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 344
4 ـ تكرارُ ذلك أربع مرات.
5 ـ دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبـين.
6 ـ إخبارُه عند الخامسة أنها الموجِبةُ لعذاب الله، وأن عذاب الدنيا أهونُ
مِن عذاب الآخرة.
7 ـ جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها، وهو إما الحدُّ أو الحبسُ، وجعل
لعانها دارئاً للعذاب عنها.
8 ـ أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا، وإما في الآخرة.
9 ـ التفريقُ بـين المتلاعنين، وخرابُ بـيتها، وكسرها بالفراق.
10 ـ تأبـيد تلك الفرقة ودوام التحريم بـينهما.
قال ابن القيم بعد سوقه لهذه
المؤكدات:(فلما كان شأنُ هذا اللعانِ هذا الشأن، جُعِلَ يميناً مقروناً بالشهادة،
وشهادة مقرونة باليمين، وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد) [1]
حكم اللعان
اللعان رخصة
شرعية لدرء الحد عمن قذف زوجته بغير بينة، لأنه إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه
الحد، وحكم بفسقه، ورد شهادته، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن.
وهذه الرخصة واجبة في حال القذف مع عدم البينة، قال القرطبي:( ويجب اللعان
إن لم يأت بأربعة شهداء، وهذا قول الجمهور وعامة الفقهاء، وجماعة أهل الحديث)[2]،ومن الأدلة على ثبوت هذه الرخصة: